×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ»([1]).

 

هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»؛ يعني: ليقتدى به، يؤتم به يعني: يقتدى به، هذا معنى جعل الإمام، والحكمة من جعل الإمام أن المأمومين يقتدون به، فمن لم يأتم بالإمام، فإنه يكون مخالفًا للحكم الشرعي.

«إِنَّمَا جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، هذا حصر، لم يجعل الإمام لشيء، إلاَّ ليؤتم به؛ يعني: يقتدى به في أفعال الصلاة، فمن لم يقتد به، فإنه لا يكون مأمومًا، وإنما هو يصلي كالمفرد على هواه، وهو ليس بتابع للإمام، فمثل هذا معرض للوعيد - كما في الحديث السابق - أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، ثم إنه لما ذكر هذه الجملة، فصلها، فقال: «فَإِذَا كَبَّرَ» يعني: تكبيرة الإحرام، «كَبِّرُوا»، فلا يجوز للمأموم أن يكبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام، أو أن يكبر معه، بل تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام، فإن كبر قبل الإمام، لم تنعقد صلاته، إن كبر قبل الإمام، ودخل في الصلاة قبل الإمام، لم تنعقد صلاته، صلاته باطلة، «فَإِذَا كَبَّرَ»؛ أي: انتهى من التكبير تكبيرة الإحرام، «فَكَبِّرُوا»، والفاء للتعقيب، يعني: لا تتأخر عنه، كبر بعده مباشرة؛ لأن الفاء للتعقيب.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (722)، ومسلم رقم (414).