على أن من ترك
التشهد الأول سهوا، وقام، فإنه يجبره بسجود السهو، وأن سجود السهو في هذه الحالة
يكون قبل السلام، وأنه لا يجلس للتشهد بعد سجود السهو - كما سبق -، هذا ما يفيده
هذا الحديث. فيه سجود السهو من أجل ترك التشهد الأول، وهذا جبران للصلاة، وفيه
دليل على أن الإمام إذا قام واعتمد قائمًا، فإنه لا يرجع، بل يستمر ويسجد للسهو،
أما إذا ذكر قبل أن يعتمد قائمًا، فإنه يجب عليه الرجوع، إذا ذكر أنه قام، وترك
التشهد قبل أن يعتمد قائمًا، فإنه يرجع، ويجلس للتشهد، أما إذا اعتمد قائمًا، فإنه
لا يرجع؛ لأنه دخل في ركن، فلا يرجع عن الركن من أجل واجب، وهو التشهد الأول،
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع، أما إذا شك في الصلاة، وهو السبب الثالث من
أسباب سجود السهو، إذا شك: هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فإنه يبني على اليقين،
فيجعلها ثلاثًا، ويأتي بالرابعة؛ لأن الثلاث متيقنة، الرابعة مشكوك فيها، والأصل
عدمها، فيأتي بالرابعة، ويسجد للسهو، إلاَّ إذا غلب على ظنه، والشك هو: التردد بين
أمرين لا مرجح لأحدهما، هذا هو الشك، فإذا تردد: هل كمل الصلاة، أو لم يكملها؟ ولا
مرجح، فإنه يبني على الأقل، وهو اليقين، ويكمل صلاته، ويسجد للسهو، أما إذا غلب
على ظنه أنه أكمل الصلاة؛ يعني: ترجح أحد الاحتمالين؛ فإنه يبني على غلبة الظن،
ويسجد للسهو.
*****
الصفحة 7 / 670