×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن عبد الله بن بحينة -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ»([1]).

 

هذا هو الأفضل، ولو أنه جعله كله قبل السلام، جاز، أو جعله كله بعد السلام، جاز، كل هذا جائز، والحمد لله.

المسألة الثامنة: في الحديث دليل على أنه لا بأس بتشبيك اليدين بعد الفراغ من الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه فرغ من الصلاة، فشبك بين يديه، بينما أنه نهى صلى الله عليه وسلم من جاء إلى الصلاة، أو جلس ينتظر الصلاة نهاه عن التشبيك بين يديه، فالجمع بين الأحاديث أنه بعد الفراغ من الصلاة لا بأس أن يشبك بين يديه، وأما قبل الصلاة، فلا يشبك بين يديه، هذا هو الجمع بين الأحاديث.

المسألة التاسعة: في الحديث دليل - أيضًا - على أنه لا يجلس للتشهد بعد سجدتي السهو، وإنما يسلم مباشرة، ولا يحتاج إلى تشهد بعد سجدتي السهو، وإنما التشهد قبلهما.

هذا الحديث في واقعة أخرى حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو أنه سها عن التشهد الأول، فقام، ولم يتشهد، ثم تابعه الصحابة، وقاموا معه، فلما أكمل الصلاة، وجلس للتشهد الأخير، كانوا ينتظرون أن يسلم، ولكنه قبل أن يسلم سجد سجدتين، ثم سلم، فهذا فيه دليل


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (510)، ومسلم رقم (507).