كبر؛ لأنه في صلاة،
فلا يكبر تكبيرة ثانية، وهو كبر وقت أن يقوم من السجود، تكبيرة الانتقال حصلت.
المسألة الخامسة: في الحديث دليل على
التثبت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت من هذا الخبر؛ فإذا كان المخبر واحدًا،
فإنه يتثبت من صحة الخبر، هذا في الصلاة، أما خبر الواحد في غير الصلاة، فإنه
مقبول، ولكن هذا خاص بالصلاة، ولهذا قال العلماء: إذا سبح به ثقتان: يعني: ما يكفي
واحد، هذا في الصلاة.
المسألة السادسة: في الحديث دليل على
أن الكلام في صلب الصلاة سهوا ولمصلحتها أنه لا يبطل الصلاة، فإن ذا اليدين تكلم،
والصحابة تكلموا، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم، وهم لا يزالون في الصلاة، فدل
على أن الكلام في صلب الصلاة إذا كان لمصلحتها أنه لا يبطلها.
المسألة السابعة: في الحديث دليل على ما عقد المصنف الباب لأجله، وهو سجود السهو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل السلام، والحكمة في ذلك ترغيم الشيطان؛ لأن هذا سجود عن زيادة؛ لأنه سلم في أثنائها، هذه زيادة، فإذا كان السجود عن زيادة، فإنه لترغيم الشيطان؛ كما في الحديث، وأنه يكون قبل السلام، أي: أن السجود عن الزيادة يكون قبل السلام، ويكون بعد السلام، لا بأس بذلك، سجود السهو يكون قبل السلام، ويكون بعد السلام؛ لورود هذا وهذا، ولكن قالوا: إن كان السجود عن نقص، فإنه يكون قبل السلام؛ لأنه جبران لها، وإن كان عن زيادة، فإنه يكون بعد السلام،