عن عائشة رضي الله عنها قالت:
«كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَرِجْلاَيَ، فِي
قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ
بَسَطْتُهُمَا، وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ»([1]).
وقوله: «يُصَلِّي
بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ»؛ لأن منى ليس فيها مبان، في ذاك
الوقت ولا يمنع أن يكون أمامه عنزة، أو أمامه سترة؛ لأن هذه عادته صلى الله عليه
وسلم، أنه كان إذا أراد أن يصلي، فإنه تركز أمامه العنزة، وهي العصا القصيرة، لكنه
ليس في منى جدار في ذاك الوقت، فالحاصل: أن هذا يدل على أن سترة الإمام سترة لمن
خلفه، وإلا ما جاز لابن عباس أن يمر على حمار أمامهم، وهم يصلون.
هذا أيضًا حديث
عائشة رضي الله عنها يدل على أن اعتراض الإنسان نائمًا أو جالسًا أمام المصلي، أنه
ليس مثل المرور؛ وأنه جائز، فيجوز أن تصلي إلى إنسان نائم، أو خلف ظهر إنسان جالس،
لا بأس بذلك، وليس هذا مثل المرور، هذا الغرض من إيراد الحديث في هذا الباب، في
باب المرور بين يدي المصلي، أن الاعتراض أمام المصلي جالسًا أو نائمًا، أن هذا لا
يعتبر مثل المرور.
وفيه أن لمس المرأة من غير شهوة أنه لا ينقض الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها، لتكف رجليها رضي الله عنها، فدل على أن لمس المرأة بدون شهوة أنه لا ينقض الوضوء؛ كما هو مذهب الحنابلة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (444)، ومسلم رقم (714).