×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

المسألة الأولى: أن النسيان لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم، فإذا نسيت الوضوء، ما يسقط الوضوء، وما تسقط الصلاة؛ إذا نسيت الصلاة، لا تسقط عنك بالنسيان ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ [البقرة: 286]، هذا في الإثم، أما الواجب، فلا بد من أدائه إذا تمكنت.

ثانيًا: في الحديث دليل على أن القضاء ليس له وقت، بل يبادر بالصلاة من حين يزول المانع من نسيان أو نوم.

ثالثًا: الحديث يدل على أن من تركها عمدًا أنه لا يقضيها، وإنما الحديث وارد في النسيان والنوم فقط، أما من تركها عمدًا، فإنه لا تبرأ ذمته بالقضاء، بل لا بد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن تأخيرها عن وقتها متعمد، هذا جرم عظيم، بعض العلماء يرى أنه يكفر، ويرتد بذلك، فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ [طه: 14] هذا خطاب لموسى عليه السلام: ﴿فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ [طه: 14]، قيل معنى: ﴿لِذِكۡرِيٓ؛ أي: إن الصلاة شرعت لأجل ذكر الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ [العنكبوت: 45]، فالصلاة ذكر لله، جل وعلا، فقوله: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ [طه: 14]؛ أي: لأجل ذكري؛ أي: تذكرني فيها، وقيل: ﴿لِذِكۡرِيٓ؛ يعني: إذا ذكرتها؛ مثل الحديث: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» إذا ذكرتها فبادر بادر بالصلاة.


الشرح