عن أنس بن مالك قال: «كُنَّا
نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ
يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَْرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ،
فَسَجَدَ عَلَيْهِ»([1]).
هذا الحديث فيه: أن الصحابة يصلون
خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في شدة الحر، وتكون الأرض حارة من أشعة
الشمس، فإذا لم يستطع أحدهم السجود على الأرض من شدة الحرارة، فإنه يسجد على ثوبه،
ويجعل بينه وبين حرارة الأرض وقاية، دل هذا على أنه لا بأس أن يجعل الإنسان تحت
جبهته ما يقيه من الأذى إذا سجد، عندما تكون الأرض حارة، أو به أذى أو شوك يتأذى
به، فلا بأس أن يضع شيئًا يقيه مما يؤذي؛ لأنهم فعلوا ذلك خلف النبي صلى الله عليه
وسلم، وأقرهم على ذلك، لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا
اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ
جَهَنَّمَ»([2]). النبي صلى الله
عليه وسلم أمر بالإبراد بالصلاة حتى ينكسر الحر، وهذا الحديث يدل على أنهم يصلون
في الحر، فما الجواب؟ الجواب أنه لا يلزم من الإبراد بالصلاة أن تذهب الحرارة من
الأرض نهائيًا، بل يبقى منها شيء، فلا تعارض بين الحديثين، فيبرد بالصلاة من شدة
الحر، وإن لم تزل الحرارة نهائيًا من الأرض.
*****
الصفحة 6 / 670