×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

وإخلاص النية والعمل لله عز وجل، ثم قال: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ [الأعراف: 31]؛ يعني: في كل صلاة، والزينة أقلها ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، والمرأة كلها عورة في الصلاة، إلاَّ وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فتكشف وجهها، وما عداه تستره كله، والرجل الواجب عليه والشرط الذي لا بد منه مع الإمكان ستر ما بين السرة إلى الركبة، فإن صلى عريانًا من غير عذر، لم تصح صلاته، قال ابن عبد البر: «أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادرٌ على الاستتار به، أو صلى عريانًا»، أجمعوا على فساد صلاة من صلى عريانًا، وهو يقدر على ستر عورته، وإذا لبس اللباس الكامل على جسمه وتزين للصلاة، فهذا أفضل، أقل شيء ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، وإذا ستر جميع جسمه، وتزين باللباس، فهذا أفضل، ويدخل في قوله: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمۡ [الأعراف: 31]، الزينة تشمل ستر العورة، وتشمل ما هو أعلى، وما هو أكثر منها.

في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل «فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، «فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ»؛ يعني: في القطعة الواحدة؛ لأنه قطعة واحدة، وهذا فيه تفصيل؛ إن كانت القطعة واسعة، فإنه يشتمل بها، ويجعل منها على كتفه، «عَلَى عَاتِقِهِ»؛ يعني: على كتفه، ويجعل منها على كتفه من أجل أن تثبت، ولا تسقط، إذا كانت القطعة واسعة، قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»([1])،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (855)، ومسلم رقم (564).