×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

 أما إن كانت القطعة الواسعة منقسمة إلى قطعتين، فإنه يجعل واحدة إزارًا، ويجعل الثانية رداء؛ يتزر ويرتدي، فالثوب الواسع إن كان قطعة واحدة، فإنه يلتحف به، ويجعل منه على كتفه، وإن كان الثوب الواسع قطعتين، فإنه يأتزر بواحدة، ويرتدي الأخرى على كتفيه، أو على كتفه، أما إذا لم يكن عنده إلاَّ قطعة صغيرة، فإنه يأتزر بها، فإن كان ضيقًا، يأتزر به، ولو بقي أعلى جسمه مكشوفًا، هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وهذا ملخصها: إن كان الثوب واسعًا تلتحف به، وإن كان ضيقًا تأتزر به، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» عرفنا التعليل: لماذا يكون على العاتق؟ لأجل أن يثبت ولا يسقط عند الحركة، فتنكشف عورته. وهل هذا من باب الوجوب أنه لا بد أن يستر أحد كتفيه؟ ظاهر الحديث: نعم للنهي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، النهي يقتضي التحريم، ووجوب ستر أحد الكتفين، وهذا مذهب الإمام أحمد المعروف عنه، وجمع من المحدثين؛ أنه يشترط ستر أحد العاتقين مع ستر العورة، وجمهور أهل العلم أن هذا من باب الاستحباب؛ أي: أن ستر أحد العاتقين من باب الاستحباب، لا من باب الوجوب، ولكن ظاهر الحديث الوجوب، أما قوله: «وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»، هذا يدل على أنه لو صلى مكشوف الكتف، صلاته صحيحة، وهو دليل للجمهور.

*****


الشرح