×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ، قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى» وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»([1]).

 

والوتر أقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، هذا أعلى الكمال، وهو وتر النبي صلى الله عليه وسلم، أقله ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، الشفع ركعتان، والوتر واحدة، وأعلى الكمال إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، وفيما بينهما كالوتر بسبع، الوتر بخمس، كل هذا جائز، أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بسبع، كل هذا جائز.

هذا الحديث: فيه أن صلاة الليل مثنى، مثنى؛ يعني: يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة، يصلي ما شاء، ركعتين، ركعتين، ركعتين، يقلل أو يكثر، لكن في النهاية يصلي ركعة واحدة، توتر له ما صلى، وأن الأفضل أن يصلي صلاة الليل، أن يصليها مثنى مثنى؛ يعني: ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وإن سرد الوتر ثلاثًا بسلام واحد، أو الخمس بسلام واحد، أو السبع بسلام واحد، أو الإحدى عشرة بسلام واحد، جاز هذا، وهذا يسمى وترًا، أما التهجد فإنه مثنى مثنى، التهجد من الليل مثنى مثنى، أما الوتر، إما واحدة، وإما ثلاث، وإما خمس، وإما سبع، وإما إحدى عشرة،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (472)، ومسلم رقم (749).