×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

 الضرورية، التي لا يستطيع الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها، مثل إنسان سيدخل عملية جراحية، ويستغرق الوقت، فهذا له أن يجمع قبل الدخول في العملية، والطبيب الذي يعالجه له أن يجمع لعذر من الأعذار، فالجمع مباح بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، وهو من تيسير الله عز وجل لهذه الأمة، وهو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الثلاثة، وهو مذهب جماهير أهل العلم، أما الحنفية، فلا يجيزون الجمع، ويقولون: كل صلاة في وقتها، إلاَّ في حالتين: في يوم عرفة، يجمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، يقولون: وما هو من أجل السفر، وإنما هو من أجل النسك، فعند الحنفية أن الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة نسك، وليس هو من أجل السفر، أما الجمهور، فيقولون: الجمع مطلقًا؛ في السفر لأجل السفر، حتى في عرفة، حتى في مزدلفة، لأجل السفر، وليس نسكا، كيف يجبيبون عن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره؟ يقولون: المقصود الجمع الصوري بأنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الثانية في أول وقتها، فيجمع بين الصلاتين، هذه في آخر وقتها، وهذه في أول وقتها هذا جوابهم، ولكن هذا فيه نظر، فإنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر، ولا يؤخر.

الحاصل: أن مذهب جماهير أهل العلم جواز الجمع في السفر، وهذا من فضل الله وتيسيره على المسلمين، وإذا جمعت الصلاة مع الصلاة، صار وقت الصلاتين واحدًا، سواء جمع في أول الوقت أو في آخره، هو وقت واحد عند الجمع.


الشرح