×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ»([1]).

 

 فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء حتى العواتق والحيض([2])؛ لأجل أن يبرز المسلمون ويظهروا هذه الشعيرة العظيمة. وتكون في صحراء إذا أمكن، أو تصلى في الجامع إذا لم يمكن أن تكون في صحراء، المهم أنهم يحرصون على صلاة العيد وحضورها؛ لأنها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام الظاهر، ولو امتنع أهل بلد من إقامة صلاة العيد، يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم؛ لأنهم امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسلام؛ لأنها شعيرة عظيمة، ينبغي الاهتمام بها وحضورها.

نعم العيدان فيهما صلاة، وفيهما خطبة، فيهما صلاة ركعتين، ثم بعدهما الخطبة، وهذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالصلاة، ثم يخطب صلى الله عليه وسلم، عكس الجمعة، الجمعة يخطب، ثم يصلي، أما في العيد، فإنه يصلي أولا، ثم يخطب، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز تقديم خطبة العيد على الصلاة، ولما خالف هذا بعض أمراء بني أمية، خطب قبل الصلاة، أنكر عليه من حضر من الصحابة، أنكروا عليه هذا؛ لأن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقوله: «وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ»؛ ليبين أن هذا لم ينسخ، وأنه استمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الخلفاء الراشدين يقدمون الصلاة على الخطبة،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (963)، ومسلم رقم (888).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (890).