غسل، وكفن، وصلي
عليه، ودفن، ولو كان حيًا، ما عملت فيه أحكام الميت صلى الله عليه وسلم.
«كُفِّنَ فِي
ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ»، هذا فيه دليل على أن
الأفضل أن يكون الكفن من اللون الأبيض؛ لأنه الذي اختاره الله لرسوله، والله لا
يختار لرسوله إلاَّ الأفضل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا مِنْ
ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا
مَوْتَاكُمْ»([1])، فأفضل الألوان
التي يكفن فيها الميت والتي تلبس في الحياة هو البياض للرجال، ويجوز أن يكفن بغير
الأبيض، يكفن بالقماش غير الأبيض، يكفن بالأخضر بالأصفر، بالأسود، لا بأس، لكن
الأبيض أفضل.
«سَحُولِيَّةٍ»؛ نسبة إلى سحول
قرية في اليمن ينسج فيها الملابس، فتنسب إليها.
«مِنْ كُرْسُفٍ»، هو القطن.
«لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ»؛ يعني: ليس فيها ثوب، وإنما هي لفائف - كما ذكرنا -، ليس فيها ثوب ولا عمامة على الرأس، بل كانت رأسه صلى الله عليه وسلم مكشوفة، وغطى بالكفن كغيره من الأموات، فهذا فيه دليل على أن الميت الذكر لا يعمم، ولا يلبس القميص، هذا هو الأفضل، ولو ألبس قميصًا، وكفن في قميص مخيط، لا بأس، لكن الأفضل ألاَّ يلبس القميص؛ كما كفن صلى الله عليه وسلم، وإلا يجوز التكفين في الثوب والقميص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن أُبي قميصه، وكُفِنَ فيه لما
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (2810)، والنسائي رقم (1896)، وأحمد رقم (20154).