كتَابُ الطَهارة
باب أحكام
المياه
**********
خُلِقَ الْمَاءُ
طَهُوْرًا، يُطَهِّرُ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالنَّجَاسَاتِ، وَلا تَحْصُلُ
الطَّهَارَةُ بِمَائِعٍ غَيْرِهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ أَحْكَامِ
الْمِيَاهِ»، لماذا بدأ بالمياه؟
قالوا: لأن أول الأركان
العملية بعد الشهادتين: الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بطهارة، ولما كانت الطهارة لا
تحصل إلا بالماء، أو ما يقوم مقامه عند عدمه - وهو التراب - بدأ بالمياه؛ لأن
المياه منها ما هو طاهر، ومنها ما هو نجس، ومنها ما هو طهور، وما كل المياه تصلح
للتطهر بها، ولذلك بدأ ببيان أنواع المياه، وما يصح التطهر به، وما لا يصح.
قوله رحمه الله: «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوْرًا»، الأصل: أن الماء طهور، خلقه الله طهورًا، وإنما يطرأ عليه التغير بعد ذلك، وإلا هو في أصل خلقته طاهر، قال جل وعلا: ﴿وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا﴾ [الفرقان: 48]، وقال جل وعلا: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ [الأنفال: 11]، هذا هو الأصل في الماء أنه طهور، وقد يطرأ عليه شيء يسلبه الطهورية، وهذا موضع البحث في هذا الباب؛ تعرف الماء الطهور من الماء غير الطهور.