×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوْرًا»، الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا تعريفه ([1]).

قوله رحمه الله: «يُطَهِّرُ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالنَّجَاسَاتِ»؛ يطهر من الأحداث التي تكون في البدن؛ من بولٍ، أو غائطٍ، أو غير ذلك من نواقض الوضوء، هذا يسمى بالحدث.

وأما النجاسة، فهي النجاسة الحكمية، المراد بها: النجاسة الحكمية، التي تطرأ على محل طاهر، فيغسل بالماء، حتى تزول النجاسة، فيصبح هذا المحل طاهرًا، فيصلي عليه، ويلبس، إلى آخره...

قوله رحمه الله: «وَلا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَائِعٍ غَيْرِهِ»، لا تَحْصُل الطهارة لا من الأحداث، ولا من الأنجاس بمائعٍ من المائعات غيره، فلا تحصل بمائعٍ من المائعات كالزيوت، والعصيرات، ما تحصل إلا بالماء؛ لأن الله خصه بالتطهير، فقال: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ [الأنفال: 11]، وقال سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ [المائدة: 6]، اغسلوا بماذا؟ بالماء، فمن لم يجد الماء، أو عجز عن استعماله، يعدل إلى التيمم: ﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ، انظر! لم تجدوا ماء، خصّ الماء: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُ [المائدة: 6]، فخصَّ الماء،


الشرح

([1]انظر: مادة (طهر) في لسان العرب (4/ 506)، ومختار الصحاح (1/ 167)، والمعجم الوسيط (2/ 568).