×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 ما الدليل على ما لا نفس له سائلة، ما ليس فيه دم أنه طاهر، وإذا وقع في الماء شيء من ميتاته، لا يتنجَّس؟ الدليل: حديث الذباب، قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً» ([1])، وهو يتقي بالجناح الذي فيه الداء، فإذا غمست الجناح الذي فيه دواء، يتضاد - سبحان الله! - فيُذهب جناحُ الدواء جناحَ الداء، فإذا غُمس لو مات في الماء، فالماء طهور؛ يُشرب، ويُستعمل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال ما غُمس فيه الذباب ومات فيه؛ مثل: كل ما لا نفس له سائلة من الحشرات، إذا ماتت في الماء، لو مات في الماء فأرة مثلاً، ماذا تقولون فيها؟ نجس، لماذا؟ لأن الفأرة بها دم، فيها نفس سائلة؛ يعني: دم، وكل ما فيه نفس سائلة إذا مات في الماء، نجسه، وما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء، لا ينجسه، وهذا فيه فرج للمسلمين؛ لأنه كثيرًا ما تقع الحشرات في المياه، فلا تنجسها، والحمد لله.

الذباب لا يسلم منه أحد، يطير بالشراب والطعام وكل شيء، فلو كان ينجسه، لانحرم الناس من أطعمتهم وأشربتهم.

قوله رحمه الله: «وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّدًا مِنَ النَّجَاسَاتِ»، أما إذا كان هذا مثل الصراصير المتولدة من الحشوش، هذه متولدة ومتغذية بالنجس، إذا ماتت في الماء نجسته؛ نظرًا لغذائها.

**********


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (3320).