×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَحَيَوَانَ الْمَاءِ، الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ»: كالسمك والحيتان، وأما الذي يعيش في البر والبحر - وهو ما يسمى البرمائي؛ كالتماسيح - فهذا حرام، يُغلَّب فيه الحظر - التحريم - إنما الذي لا يعيش إلا في الماء، ولو خرج من الماء يموت، هذا هو الذي يحل ميتته، وأما ما يعيش في البحر وغيره - في البحر وفي اليابسة - فهذا يُغلَّب فيه جانب التحريم، فيحرُم.

قوله رحمه الله: «وَحَيَوَانَ الْمَاءِ، الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَحْرِ «هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»»؛ مثلاً: الجواميس هذه تعيش في البر، وتعيش في البحر، هذه لا تحل إلا بذكاة، يُغلَّب فيها جانب البر، فلا بد من ذكاتها.

قوله صلى الله عليه وسلم: «الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»: هذا عام في كل ميتة البحر ما لا يعيش إلا في البحر، فهذا إذا مات، فهو حلال، أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد.

قوله رحمه الله: «وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً»، بقي الحشرات، هل هي نجسة، أو طاهرة؟ إن كان فيها دم، فهي نجسة، فهناك أشياء فيها دم؛ مثل: الزواحف والأشياء التي فيها دم، فهذه نجسة، إذا ماتت، فميتتها نجسة، وأما ما لم يكن فيه دم - مثل: الذباب، الخنافس، الجعران - فهذه طاهرة؛ لأنها ليس فيها دم، فإذا ماتت في الماء، فالماء لا ينجس، وأما ما فيه دم، فإذا مات في الماء، فإنه ينجس بالميتة.


الشرح