قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلَّ طَاهِرٍ»، وأما النجس، فلا يجوز
الاستجمار به، هذا شرط أيضًا: أن يكون المستجمر به طاهرًا.
قوله رحمه الله: «يُنْقِي الْمَحَلَّ»، هذا شرط أيضًا،
فإن كان المستجمر به لا ينقي - كالشيء الأملس، والصقيل - فهذا لا يجوز الاستجمار
به؛ لأنه لا ينقي، إنما سيستجمر بالأشياء الخشنة.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ»، هذا
كما صح في الحديث: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ
يُسْتَنْجَى بِبَعْرَةٍ، أو بِعَظْمٍ، وقال: «إِنَّهُمَا
لاَ يُطَهِّرَانِ» ([1])؛ لأن الروث طعام
دواب الجن، والعظم طعام الجن، يكسى باللحم ([2])، فيأكلونه، فلا
يؤذيهم بتلويث الطعام عليهم، أو على دوابهم، فلا يجزئ الاستجمار بالروث ولا
بالعظم.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ»، وكل
طعام؛ يعني: الرسول صلى الله عليه وسلم علل الروث والعظم بأنه طعام الجن، فمعناه
أن كل ما هو طعام للدواب أو لبني آدم، فإنه لا يجوز الاستجمار به؛ لأن العلة عامة.
قوله رحمه الله: «وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ»؛ كأوراق المصحف،
أو أوراق العلم والفقه، كل ما له حرمة لا يستجمر به، حرام أن يستجمر به، بل إذا
قصد هذا، واستجمر بشيء من المصحف، أو من كتب العلم، فإنه يرتد عن دين الإسلام إذا
تعمد هذا.
**********
([1]) أخرجه: الدارقطني رقم (151).
الصفحة 13 / 1246