×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الاِسْتِجْمَارِ أَجْزَأَهُ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ إِذَا لَمْ تَتَعَدَّ النَّجَاسَةُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ. وَلا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلاثِ مَسَحَاتٍ مُنَقِّيَةٍ، وَيَجُوْزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلَّ طَاهِرٍ يُنْقِي الْمَحَلَّ، إِلاَّ الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ، وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الاِسْتِجْمَارِ أَجْزَأَهُ»، هذا بإجماع أهل العلم أنه إذا اقتصر على الاستجمار يكفي.

يشترط للاستجمار شروط:

أولاً: أن يقتصر الأثر على محل المخرج فقط، فإن تعدى أثر المخرج إلى جوانبه، فإنه لا بد من غسله؛ لأن هذه نجاسة، ولا يزيلها الاستجمار، ما تزال إلا بالماء.

قوله رحمه الله: «وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ إِذَا لَمْ تَتَعَدَّ النَّجَاسَةُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ»؛ ألا يتعدى أثر الخارج محل المخرج من جسمه، فإن تعدى إلى فخذيه، إلى ما حول قُبله أو دبره، فهذا لا يكفي فيه الاستجمار، لا بد من غسله، هذا شرط.

قوله رحمه الله: «وَلا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلاثِ مَسَحَاتٍ مُنَقِّيَةٍ»، هذا الشرط الثاني: إذا اقتصر على الاستجمار، فلا يجزئ إلا ثلاثة أحجار منقية، أو ثلاث مسحات منقية.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلَّ طَاهِرٍ»؛ يعني: ما تتعين الأحجار، كل ما يقوم مقام الأحجار من الإنقاء وهو طاهر، يكفي؛ مثل: الطين القوي، ومثل: المناديل الخشنة، وأي شيء يزيل الأثر؛ فيقوم مقام الحجر، إلا ما استثني.


الشرح