×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

والاستجمار يكون بثلاثة أحجار مُنقية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بثلاثة أحجار منقية، يمسح ثلاث مسحات، كل مسحة بحجر ينقي ([1])، وبعض العلماء يقول: ثلاث مسحات منقية، ولو بحجر واحد ذي شعب، لا بأس، ولكن الحديث جاء بثلاثة أحجار، فإذا أنقى بثلاث مسحات بحجر واحد، فلا بأس.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا»؛ يعني: ثلاثة أحجار، أو ثلاث مسحات، ما يكون بحجرين، ولا مسحتين، بل لا بد من ثلاث.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا»؛ يستجمر يعني: يستعمل الحجارة، أو ما يقوم مقام الحجارة من الأشياء المنقية؛ مثل: الطين القوي، مثل المناديل الخشنة، كل ما ينقي المحل وهو طاهر، فإنه يستعمل؛ إلا ما استثني مما يأتي.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ»، ثم بعدما يفرغ من الاستجمار يستنجي بالماء؛ من أجل أن ينظف المحل تمامًا، فالاستجمار يزيل ما تبقى على المخرج، والاستنجاء يزيل الأثر، هذا أكمل؛ يعني: يجمع بينهما، يجعل الاستنجاء بعدد الاستجمار، وإن اقتصر على الاستنجاء فقط، فلا بأس، وإن اقتصر على الاستجمار، فلا بأس أيضًا، المهم أن ينقي المحل باستجمار أو باستنجاء، لكن الجمع بينهما أفضل؛ لأن الله جل وعلا قال في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ [التوبة: 108]، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءْ، إِنَّ اللهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ» ([2]).


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (262).

([2]أخرجه: أبو داود رقم (44)، والترمذي رقم (3100)، والبزار رقم (227) واللفظ له.