فَإِذَا انْقَطَعَ
الْبَوْلُ مَسَحَ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلاثًا،
وَلا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا ([1])، ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ
وِتْرًا، ثُمَّ يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ.
**********
الشرح
وقوله رحمه الله:
«فَإِذَا انْقَطَعَ الْبَوْلُ مَسَحَ مِنْ
أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ»؛ إذا انقطع البول يستبرئ؛ لئلا يكون قد تبقى
فيه شيء لم يخرج، فلا يستعجل الاستنجاء أو الاستجمار، بل يستبرئ ذكره.
ذكر هنا: أنه يعصره بيده
اليسرى: «مَسَحَ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ
إِلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلاثًا»، ولكن هذا الصحيح أنه غير مشروع؛
لأن هذا يسبب له إدرار البول، فيتركه، إلا عند الحاجة، إذا احتاج إلى هذا، فلا بأس
أن يستعمل، أما إذا كان الإنسان الله معافيه فلا يستعمل هذا الشيء.
قوله رحمه الله: «فَإِذَا انْقَطَعَ الْبَوْلُ مَسَحَ مِنْ
أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلاثًا»؛ يعني: يعصره.
قوله رحمه الله: «وَلا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ»،
يحرم عليه أن يمس ذكره بيمينه، أو دبره بيمينه؛ لأن اليمين - هذه قاعدة شرعية -
لأن اليمين لا تستعمل لإزالة الأذى والقاذورات، تستعمل للأشياء الطيبة: للأخذ
والإعطاء، والسلام، والمصافحة، وغير ذلك... وأما اليسرى، فتستعمل لإزالة الأذى،
والتجميل، ونحو ذلك.
قوله رحمه الله: «وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا»؛ يعني: لا
يستنجي بها، لا يغسل ذكره بيده اليمنى؛ إنما يغسله بيده اليسرى.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا»، ثم بعد أن يفرغ من هذا، وينقطع الخارج، ويتأكد من انقطاعه، فإنه يزيل أثر الخارج، وذلك بأحد أمرين: إما بالاستجمار، وإما بالاستنجاء بالماء.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (153)، ومسلم رقم (267).