×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

وَتَرْتِيْبُ الْوُضُوْءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَأَنْ لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِيْ قَبْلَهُ، وَالْمَسْنُوْنُ: التَّسْمِيَةُ، وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ، وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَائِمًا ([1])، وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ ([2]) وَالأَصَابِعِ، وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ، وَغَسْلُ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ، وَالْغَسْلُ ثَلاثًا ثَلاثًا ([3])، وَتُكْرَهُ الزِّيادَةُ عَلَيْهَا، وَالإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ ([4]).

**********

الشرح

وقوله رحمه الله: «وَتَرْتِيْبُ الْوُضُوْءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا»؛ من شروط صحة الوضوء: الترتيب على ما ذكر؛ كما جاء في الآية، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، غسل الوجه، وغسل اليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين، الترتيب شرط، فلو أنه نكس الأعضاء عن هذا النظام لم يصح وضوؤه.

قوله رحمه الله: «وَأَنْ لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ»، كذلك من شروط صحة الوضوء: الموالاة بين غسل الأعضاء؛ بحيث لا يؤخر غسل عضو «حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِيْ قَبْلَهُ»، بل إذا فرغ من عضو، شرع في غسل الآخر، ولا يؤخره؛ الموالاة شرط.


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (142)، والترمذي رقم (38)، وابن ماجه رقم (448)، وابن خزيمة رقم (150).

([2]أخرجه: الترمذي رقم (31).

([3]أخرجه: البخاري رقم (162)، ومسلم رقم (278).

([4]أخرجه: ابن ماجه رقم (424).