قوله رحمه الله: «وَالْمَسْنُوْنُ التَّسْمِيَةُ»، عند المؤلف - الموفق رحمه الله - أن
التسمية سُنة، وليست واجبة، هذه خلاف المذهب.
قوله رحمه الله: «وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ»، غسل الكفين
ثلاثًا لغير القائم من نوم الليل.
قوله رحمه الله: «وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ
وَالاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَائِمًا»، من السُّنن أن يبالغ في
المضمضة والاستنشاق؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ
تَكُونَ صَائِمًا»، فالصائم لا يبالغ؛ خشية أن يطير الماء إلى حلقه.
قوله رحمه الله: «وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالأَصَابِعِ»،
التخليل هذا من السُّنن، تخليل اللحية، إذا كانت كثيفة يخللها، هذا سُنة، ويخلل
بين أصابع رجليه، هذا سُنة أيضًا.
قوله رحمه الله: «وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ»؛ لأن الأذنين من
الرأس؛ فيمسحهما ولا يغسلهما.
قوله رحمه الله: «وَغَسْلُ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ»،
من سنن الوضوء أن يبدأ باليمين؛ يده اليمنى، رجله اليمنى، وهكذا.
قوله رحمه الله: «وَالْغَسْلُ ثَلاثًا ثَلاثًا»، التثليث
هذا سُنة، وإن اقتصر على واحدة، أو على اثنتين، فلا بأس.
قوله رحمه الله: «وَتُكْرَهُ الزِّيادَةُ عَلَيْهَا»،
يكره في الوضوء الزيادة على الثلاث، بل يحرم؛ لأنه بدعة، الزيادة بدعة.