×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَالْمَسْنُوْنُ التَّسْمِيَةُ»، عند المؤلف - الموفق رحمه الله - أن التسمية سُنة، وليست واجبة، هذه خلاف المذهب.

قوله رحمه الله: «وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ»، غسل الكفين ثلاثًا لغير القائم من نوم الليل.

قوله رحمه الله: «وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَائِمًا»، من السُّنن أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، فالصائم لا يبالغ؛ خشية أن يطير الماء إلى حلقه.

قوله رحمه الله: «وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالأَصَابِعِ»، التخليل هذا من السُّنن، تخليل اللحية، إذا كانت كثيفة يخللها، هذا سُنة، ويخلل بين أصابع رجليه، هذا سُنة أيضًا.

قوله رحمه الله: «وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ»؛ لأن الأذنين من الرأس؛ فيمسحهما ولا يغسلهما.

قوله رحمه الله: «وَغَسْلُ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ»، من سنن الوضوء أن يبدأ باليمين؛ يده اليمنى، رجله اليمنى، وهكذا.

قوله رحمه الله: «وَالْغَسْلُ ثَلاثًا ثَلاثًا»، التثليث هذا سُنة، وإن اقتصر على واحدة، أو على اثنتين، فلا بأس.

قوله رحمه الله: «وَتُكْرَهُ الزِّيادَةُ عَلَيْهَا»، يكره في الوضوء الزيادة على الثلاث، بل يحرم؛ لأنه بدعة، الزيادة بدعة.


الشرح