×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وكذلك يكره «الإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ»؛ بل يستعمل الماء بقدر، ولا يستعمله بإسراف؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، نهى عن الإسراف في الماء، كما في الحديث: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» ([1])، والصاع أربعة أمداد يكفيه لغسله، وكان يتوضأ بالمد، وهو ربع الصاع. والمهم أنه يسبغ الوضوء، ما هو المهم أن يكثر صب الماء، ويسبغ الوضوء بمعنى: أنه يعمم العضو، ولا يبقى من العضو شيء ([2]).


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (201)، ومسلم رقم (325).

([2]أخرجه: مسلم رقم (234).