×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَيُسَنُّ السِّوَاكُ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ، وَعِنْدَ الصَّلاةِ؛ لِقَوْلِ رَسُوِلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» ([1])، وَيُسْتَحَبُّ فِيْ سَائِرِ الأَوْقَاتِ إلاَّ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ.

**********

الشرح

الوضوء له سنن:

منها: الغسل ثلاثًا ثلاثًا للأعضاء؛ الوجه، واليدين، والرجلين، الثلاث سنة، والواجب غسله واحدة؛ تعم جميع العضو.

ومنها: التيامن، البداءة في الأعضاء باليمنى؛ مثل: اليد اليمنى قبل اليسرى، الرجل اليمنى قبل اليسرى، هذه سنة أيضًا.

ومنها: الاقتصاد في الماء، وعدم الإسراف فيه وفي صرفه.

ومنها: هذه المسألة السواك قبل الوضوء، والسواك سنة مؤكدة فيه أحاديث كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» ([2])؛ لما فيه من إزالة الروائح الكريهة في الفم، فإذا استاك، وأتبعه بالماء فإن ذلك ينظف فمه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أو عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ»؛ يعني: لأوجبته عليهم، ولكنه يخشى المشقة على الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم يحرص على التخفيف؛ فدل على آكدية السواك عند الوضوء، إلا أنه ليس بواجب يفعل؛ للمشقة.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (887)، ومسلم رقم (252).

([2]أخرجه: البخاري (3/ 31).