×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ فِيْ سَائِرِ الأَوْقَاتِ»، وما عدا هذه الأحوال اثلاثة يستحب في سائر الأوقات، فهو مسنون في كل وقت، إلا للصائم بعد الزوال، هذا يأتي.

قوله رحمه الله: «إلاَّ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ»، عند الزوال للصائم لماذا؟ لأنه يزيد رائحة الصيام، التي هي أطيب عند الله من ريح المسك: «وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ» ([1])؛ لأن هذا من أثر عبادة؛ يعني: رائحة فم الصائم أثر عبادة، والله يحب أثر العبادة، فلا يزلها بالسواك، ولكن الرواية الثانية - وهي المذهب والراجح: أنه لا يترك السواك، لا في أول النهار، وأن الصائم لا يترك السواك - لا في أول النهار ولا آخره؛ لعموم الأحاديث.

وأما ما عللوه من إزالة رائحة الصيام، هذا غير صحيح؛ لأن رائحة الصيام تبعث من المعدة - لا من الفم - عند خلوها من الطعام، وهذا لا يزيله السواك.

**********


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1894)، ومسلم رقم (1151).