قوله
رحمه الله: «وَيُسْتَحَبُّ
فِيْ سَائِرِ الأَوْقَاتِ»، وما عدا هذه الأحوال اثلاثة يستحب في سائر
الأوقات، فهو مسنون في كل وقت، إلا للصائم بعد الزوال، هذا يأتي.
قوله رحمه الله: «إلاَّ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ»،
عند الزوال للصائم لماذا؟ لأنه يزيد رائحة الصيام، التي هي أطيب عند الله من ريح
المسك: «وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ
أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ» ([1])؛ لأن هذا من أثر
عبادة؛ يعني: رائحة فم الصائم أثر عبادة، والله يحب أثر العبادة، فلا يزلها
بالسواك، ولكن الرواية الثانية - وهي المذهب والراجح: أنه لا يترك السواك، لا في
أول النهار، وأن الصائم لا يترك السواك - لا في أول النهار ولا آخره؛ لعموم
الأحاديث.
وأما ما عللوه من
إزالة رائحة الصيام، هذا غير صحيح؛ لأن رائحة الصيام تبعث من المعدة - لا من الفم
- عند خلوها من الطعام، وهذا لا يزيله السواك.
**********
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1894)، ومسلم رقم (1151).
الصفحة 17 / 1246