×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاثًا، مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ طُولاً، وَإِلَى أُصُوْلِ الأُذُنَيْنِ. وَيُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِنْ كَانَتْ كَثِيْفَةً، وَإِنْ كَانَتْ تَصِفُ الْبَشَرَةَ لَزِمَهُ غَسْلُهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاثًا»، ثم إذا فرغ من المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ [المائدة: 6]، والواجب مرة واحدة تعم الوجه كله، والمستحب ثلاث مرات، وأزيد من ثلاث هذا بدعة.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاثًا، مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ»، حدود الوجه طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى ما نزل من اللحيين طولاً، اللحية تابعة للوجه، هي من الوجه، ولو طالت هي من الوجه، يغسلها، يغسل ظاهرها؛ لأنها من الوجه، فلو غسل وجهه، وترك لحيته، لم يصح وضوؤه؛ لأنه ترك بعض وجهه، فحدود الوجه: من منابت شعر الرأس، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، الأذنان من الرأس، وما كان من الأذن إلى الأذن فهو من الوجه عرضًا، هذا هو الوجه.

قوله رحمه الله: «إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ طُولاً»؛ يعني: لو طالت اللحية فهي من الوجه، لا بد من غسلها؛ من غسل ظاهرها، وإذا كانت كثيفة يخلل باطنها أيضًا، يستحب أن يخلل داخلها.

قوله رحمه الله: «وَإِلَى أُصُوْلِ الأُذُنَيْنِ»؛ يعني: الصماخ الإطار، الإطار الذي فوق الأذن؛ أي: فوق خرق الأذن، الإطار هذا من الرأس، لكن ما بينهما ما بين الإطارين هذا من الوجه.


الشرح