×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَيُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِنْ كَانَتْ كَثِيْفَةً»؛ أي: إن كانت اللحية خفيفة يغسلها غسلاً ظاهرًا وباطنًا، وهي التي يظهر الجلد من ورائها، أما إذا كانت كثيفة، لا يظهر الجلد من ورائها فالواجب غسل ظاهرها، ويستحب التخليل داخلها.

قوله رحمه الله: «تَصِفُ الْبَشَرَةَ لَزِمَهُ غَسْلُهَا»؛ يعني: إن كانت لحيته يُرى الجلد من ورائها، فإنه يجب غسلها ظاهرًا وباطنًا.


الشرح