×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُوْرِ»؛ أكل لحم الإبل، هذا كذلك ينقض الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ؟ قالَ: «نَعَمْ، تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا»، قِيْلَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَّأْ». قال: فأمر بالوضوء من لحوم الإبل، هذا ناقض من نواقض الوضوء.

أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء، أما أكل لحم الإبل، فإنه ينقض الوضوء؛ لهذا الحديث الصحيح.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ»، هو متطهر يقينًا، وشك: هل حصل له ناقض من هذه النواقض المذكورة، أو ما حصل؟ يقول: الأصل الطهارة، يبقى على الطهارة، حتى يتيقن الحدث؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، وفي الحديث: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: «لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ رِيحًا» ([1])؛ يعني: حتى يتيقن؛ إما بسماع صوت الحدث، وإما بريحه، أما مجرد الشك، فهذا لا ينقض الوضوء المتيقن، وكذلك العكس: لو كان على غير وضوء، وشك: هل تطهر أو ما تطهر، الأصل أنه لم يتطهر؛ بناء على الأصل، فاليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة عظيمة.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، أو تَيَقَّنَ الْحَدَثَ، وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، فَهُوَ عَلَى مَا تَيَقَّنَ مِنْهُمَا»، يبقى على اليقين، ولا ينفعل مع الشك؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.

**********


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (137)، ومسلم رقم (361).