أمر بالوضوء أو التيمم من
ملامسة النساء؛ لأن لمس المرأة بشهوة مظنة الخارج، فيتوضأ من ذلك؛ على أن المراد
اللمس باليد.
القول الثاني: أن المراد بـ ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾: الجماع، لا مجرد
اللمس باليد، وعلى كل حال الآية محتملة لهذا وهذا.
قوله رحمه الله: «وَلَمْسُ امْرَأَةٍ لِشَهْوَةٍ»، أما لو
لمسها بغير شهوة مباشرة، بيده مباشرة من غير شهوة، فلا ينقض الوضوء؛ كأن أخذ بيدها
يدلها على الطريق، أو مسكها للحاجة؛ مثلاً: يحتاج أن يضبطها لئلا تسقط، أو تتعثر،
فلا بأس بذلك؛ لأن هذا لغير شهوة.
قوله رحمه الله: «وَالرِّدَّةُ عَنِ الإِسْلامِ»، الناقض
الأخير: الردة على الإسلام، والردة عن الإسلام هي: الرجوع عن الإسلام بقول،
أو فعل، أو اعتقاد، أو شك؛ يعني: يجمع أنواع الردة هذه الأمور الأربعة: قول، أو
فعل، أو اعتقاد، أو شك، إذا حصل عنده شيء من الكفر من هذه الأنواع، فإنه يرتد عن
دين الإسلام؛ لأنه تبطل أعماله؛ لأن الردة تحبط الأعمال، ومنها الوضوء، فإذا تاب
إلى الله، ورجع عن الردة، يلزمه الوضوء، وإن كان لم يحدث؛ لأن الردة أحبطت أعماله،
ومنها الوضوء.
فلو تكلم بكلمة الكفر من غير إكراه، أو اعتقد بقلبه شيئًا من الكفر، اعتقد أنه صحيح، أو شك - يقول: والله، ما أدري هو كفر أو ليس بكفر، وهو في الواقع كفر - أو فعل بأن سجد لصنم أو ذبح لغير الله إذا ذبح لغير الله - هذا فعل - يرتد بذلك، فعليه أن يجدد التوبة، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن الوضوء الأول بطل بالردة.