×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

كذلك الإغماء، إذا أغمي عليه، أصابه إغماء وهو متوضئ، فإنه ينتقض وضوؤه، إذا صحا لا بد أن يتوضأ؛ لأنه لا يملك نفسه، ولا يدري.

كذلك السُّكْر، إذا سكر - والعياذ بالله - شرب خمرًا، فإنه ينتقض وضوؤه أيضًا؛ لأنه لا يدري عن نفسه.

قوله رحمه الله: «وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ»، الرابع: إذا لمس ذكره بيده مباشرة، «بِيَدِهِ»؛ يعني: بكفه، اليد تطلق على الكف، وهي التي تقطع في السرقة، وأما الذراع، فلا يدخل في اليد، المراد باليد هنا: الكف، فإذا لمس ذكره مباشرة من غير حائل بكفه؛ بظهره، أو براحته، أو بأصابعه مباشرة، من غير حائل، فإنه ينتقض الوضوء؛ لأن هذا مظنة خروج شيء، إذا مس ذكره، وفي حديث بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ([1])، وأما حديث طَلْقِ بن عليٍّ رضي الله عنه قال: قَالَ رَجُلٌ:مسست ذكرى أو قال الرجل بمس ذكره فى الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «لا إنما هو بضعة منك»، هذا يفيد أنه لا ينقض الوضوء، لكن قالوا: هذا متقدم، حديث بسرة متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم.

قوله رحمه الله: «وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ»، أما لمس الذكر بغير يده - بذراعه، بمرفقه، بسائر أعضائه - فلا ينقض الوضوء.

قوله رحمه الله: «وَلَمْسُ امْرَأَةٍ لِشَهْوَةٍ»، هذا الخامس: لمس المرأة بشهوة؛ لقوله تعالى: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ [النساء: 43]،


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (181)، والترمذي رقم (82)، وابن ماجه رقم (479)، وأحمد رقم (7076).