×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

فإذا خرج المني دفقًا بلذةٍ، وجب الغسل، وأما لو خرج بدون لذة وبدون قوة، وإنما ينساب بسبب مرض، أو بسبب برد، أو ما أشبه ذلك فهذا لا يوجب الغُسل، إنما ينقض الوضوء؛ كما سبق.

قوله رحمه الله: «وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ»، فيوجب الغُسل شيئان:

الشيء الأول: خروج المني.

والشيء الثاني: التقاء الختانين؛ ختان الرجل وختان المرأة.

إذا أولج حشفته في فرج المرأة، التقى الختانان؛ ختان الرجل، وهو محل قطع القلفة، وختان المرأة، والمرأة تختن أيضًا بالخِفَاض؛ بأن يقطع شيء من الجلدة التي في أعلى الفرج، الجلدة التي في أعلى فرجها هذه هي التي تفيد الشهوة، إذا حكها شيء، أو لمسها شيء، فلو بقيت اشتدت شهوة المرأة، فإذا خُفضت قليلاً خَفَّت شهوة المرأة، ولو أزيلت كلها ما بقي للمرأة شهوة.

قوله رحمه الله: «وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ»، الشيء الثاني: التقاء ختان الرجل وختان المرأة، وذلك إذا أولج حشفته في فرجها، التقى الختانان، ولو لم ينزل، يجب الغسل، ولو لم ينزل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَالْوَاجِبُ فِيْهِ: النِّيَّةُ»، يشترط لصحة الاغتسال: النية، وهي شرط في كل العبادات، والغسل عبادة تجب له النية، فلو أنه اغتسل للتبرد، أو للتنظف، وهو عليه جنابة، وقال: هذا يكفي.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (291)، ومسلم رقم (348).