×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 نقول: لا؛ لأنك ما نويت، ما نويت أنه عن الجنابة، إنما نويته للتنظف أو للتبرد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، فأنت لم تنو رفع الحدث، وإنما نويت غير ذلك.

قوله رحمه الله: «وَتَعْمِيْمُ بَدَنِهِ بِالْغَسْلِ»؛ الشيء الثالث مما يجب: تعميم البدن بالغسل؛ لئلا يبقى شيء من البدن لم يصل إليه الماء، ويجري عليه الماء، فلا يكفي المسح؛ أن يمسحه بالبلل، هذا ما يكفي، لازم يجري على جميع بدنه؛ حتى يصدق عليه أنه اغتسل.

قوله رحمه الله: «مَعَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِْسْتِنْشَاقِ»، يدخل في الغسل من الجنابة المضمضة والاستنشاق، فلو اغتسل، ولم يتمضمض لم يصح اغتساله، لو لم يستنشق لم يصح اغتساله؛ لأنه بقي شيء في جسمه لم يصل إليه الماء.


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).