وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ،
وَأَنْ يَدْلُكَ بَدَنَهُ بِيَدِهِ، وَيَفْعَلَ كَمَا رَوَتْ مَيْمُوْنَةُ رضي
الله عنها، قَالَتْ: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وهو يغْتَسلَ مِنَ
الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ،
فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مسح َ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أو
الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاةِ غير رجليه، ثُمَّ أَفَاضَ على
جسده الماءِ، ثَمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ،فغسل قدميه» ([1]).
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ»، أما ما يسن
للاغتسال، فالتسمية؛ كما سبق للوضوء في بدايته، الموفق رحمه الله يختار أنها سُنة،
والمذهب: أن التسمية واجب في الوضوء وفي الاغتسال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ
اللَّهِ عَلَيْهِ» ([2]).
قوله رحمه الله: «وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ، وَأَنْ يَدْلُكَ
بَدَنَهُ بِيَدِهِ»، تسن التسمية على قول في المذهب اختاره الموفق، والشيء
الثاني مما يستحب: دلك الجلد؛ ليتبلل بالماء، وهذا سُنة، فلو أجرى الماء على جلده،
ولم يدلكه، صح، لكن كونه يدلكه، هذا أبلغ، وهذا مستحب.
قوله رحمه الله: «وَيَفْعَلَ كَمَا رَوَتْ مَيْمُوْنَةُ رضي
الله عنها »، كيف يغتسل من عليه جنابة؟
قالوا: يفعل ما جاء في الأحاديث من صفة غُسل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله جل وعلا قال: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21]؛ أي: قدوة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (281)، ومسلم رقم (317).