×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

رابعًا: «وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ»؛ كما سبق: قد يكون الماء موجودًا، لكن لا يقدر على استعماله؛ إما لقلته عن حاجته، وإما لمرض.

قوله رحمه الله: «ويُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ طَهَارَةَ الْمَاءِ، وَخُرُوْجُ الوَقْتِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِيْ الصَّلاةِ»، وإن وجد الماء وهو في الصلاة، بطلت؛ لحضور الماء قبل الصلاة، أما لو صلى بالتيمم، ما عنده ماء، صلى بالتيمم، ثم حضر الماء، فصلاته صحيحة، إذا كمل الصلاة قبل حضور الماء، أو وجود الماء، فصلاته صحيحة؛ لأنها مبنية على طهارة شرعية.

أما لو وجد الماء قبل الصلاة، أو في أثناء الصلاة، فإن التيمم يبطل.

ولهذا يقولون لغزًا في هذه المسألة، يقولون: متى يبطل نهيق الحمار الصلاة؟ إذا نهق الحمار، بطلت الصلاة، كيف هذا؟ هذا ما عنده ماء وتيمم، لكن يوم صف يصلي، نهق الحمار، الذي جاء من الماء، الذي عليه القرب نهق، فلما سمع نهيق الحمار عرف أن الماء قد حضر، فتبطل صلاته.

**********


الشرح