×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

أو على صفا، أو على شيء خال من التراب؛ لقوله سبحانه: ﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ [المائدة: 6]، و ﴿مِّنۡهُۚ للتبعيض، فدل على أنه يمسح وجهه بشيء من الصعيد يعلق بيديه، فلو كان ما في صعيد إنما هو صفا، لا يتيمم عليه، بل يتيمم بتراب الأرض: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا» ([1]).

وإذا كان على الصفا أو على الحصى غبار، لا بأس، إذا كان عليه غبار، يكفي، فيشترط أن يكون التيمم بتراب أو بغبار طاهر على صفا، على كيس، على جدار، على...، إذا كان الغبار طاهرًا، يتيمم به.

قوله رحمه الله: «ويُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ طَهَارَةَ الْمَاءِ، وَخُرُوْجُ الوَقْتِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِيْ الصَّلاةِ»، كذلك مبطلات التيمم:

أولاً: «ويُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ طَهَارَةَ الْمَاءِ»؛ نواقض الوضوء تبطل التيمم أيضًا، ما أبطل الوضوء، أبطل التيمم، وهذا صحيح؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، فما أبطل الوضوء، أبطل التيمم، ما أبطل الأصل، أبطل النائب، أو البدل عنه.

ثانيًا: «وَخُرُوْجُ الوَقْتِ»؛ إذا خرج وقت الفريضة التي تيمم لها، انتهى التيمم، هذا على القول بأن التيمم مبيح، وليس رافعًا.

ثالثًا: «وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ»؛ ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ [المائدة: 6]، فإن وجد الماء، وهو يقدر على استعماله، لم يجز التيمم؛ لأن حضور الماء هو الأصل، فلا يعدل عن الأصل إلى الفرع.


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (522).