قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: النِّيَّةُ»، الثالث من شروط صحة التيمم النية، والنية
شرط في كل عبادة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا
الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، فلو أنه ضرب على
الأرض، ومسح بوجهه وكفيه - صفة التيمم الكاملة - ولكنه ما نوى التيمم، لم يصح؛
لأنه لم ينوه.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ تَيَمَّمَ لِنَافِلَةٍ، لَمْ يُصَلِّ
بِهِ فَرِيْضَةً»، التيمم اختلف فيه العلماء: هل هو مبيح للصلاة فقط، ولا يرفع
الحدث، أو هو رافع للحدث؟ فإن قلنا: إن التيمم رافع للحدث، فهو مثل الوضوء، ما
يشترط له دخول الوقت، ولا يشترط له أنه إذا تيمم لنافلة، ما يصلي فريضة، بل يصلي
الفرائض والنوافل، إذا كان مثل الوضوء.
أما إذا كان مبيحًا
للصلاة فقط، وليس رافعًا للحدث، فهذا يتقيد بدخول الوقت، أو إباحة النافلة، وإذا
تيمم لنافلة، لا يصلي به فريضة، وإذا تيمم لفريضة، صلى به نافلة؛ لأنها دونها.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ تَيَمَّمَ لِنَافِلَةٍ، لَمْ يُصَلِّ
بِهِ فَرِيْضَةً»؛ لأن الفريضة أعلى من النافلة.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيْضَةٍ، فَلَهُ فِعْلُهَا،
وَفِعْلُ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ»، فله فعل النافلة؛
لأنها أقل من الفريضة.
قوله رحمه الله: «حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا»، حتى يخرج
وقت صلاة الفريضة، فإذا خرج الوقت، انتهى التيمم، هذا شرط ثالث.
قوله رحمه الله: «الرَّابِعُ: التُّرَابُ، فَلا يَتَيَمَّمَ إِلاَّ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ، لَهُ غُبَار»، الرابع: أن يكون المتيمم به ترابًا، فلا يكفي أن يتيمم على حصى،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).