الثَّانِي: الْوَقْتُ،
فَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا، وَلا لِنَافِلَةٍ فِيْ وَقْتِ
النَّهْيِ عَنْهَا.
الثَّالِثُ:
النِّيَّةُ، فَإِنْ تَيَمَّمَ لِنَافِلَةٍ، لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرِيْضَةً، وَإِنْ
تَيَمَّمَ لِفَرِيْضَةٍ، فَلَهُ فِعْلُهَا، وَفِعْلُ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ
وَالنَّوَافِلِ، حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا.
الرَّابِعُ:
التُّرَابُ، فَلا يَتَيَمَّمَ إِلاَّ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ، لَهُ غُبَار.
ويُبْطِلُ
التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ طَهَارَةَ الْمَاءِ، وَخُرُوْجُ الوَقْتِ،
وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِيْ الصَّلاةِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «الثَّانِي: الْوَقْتُ»؛ الثاني من
شروط صحة التيمم.
الشرط الأول: عدم الماء أو
العجز عن استعماله.
الشرط الثاني: أن يدخل وقت
الفريضة، أو تباح النافلة، فلا يتيمم قبل دخول الوقت؛ لأن التيمم بدل عن الماء،
والوقت واسع، ربما يحضر الماء، ربما يجد ماء، فلا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، أو
أراد أن يتيمم لصلاة نافلة، لكن الوقت وقت نهي؛ مثل: بعد العصر، بعد الفجر، يقول:
لا، لا تيمم من الآن، إذا دخل، أبيحت النافلة، إذا أبيحت النافلة، فتيمم؛ لأنه وقت
الحاجة.
قوله رحمه الله: «الثَّانِي: الْوَقْتُ، فَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا، وَلا لِنَافِلَةٍ فِيْ وَقْتِ النَّهْيِ عَنْهَا»؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك.