قوله رحمه الله: «إِعْوَازٍ»؛ يعني: قلة الماء، الإعواز: القلة.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِيْ
بَعْضِ بَدَنِهِ»، هذه حالة أخرى: إذا وجد ماء، لكنه لا يكفي لجميع بدنه، أو
لجميع أعضائه، ما يكفي لاغتساله، أو لا يكفي لوضوئه، فإنه يستعمله فيما يمكن،
ويتيمم عن الباقي.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِيْ بَعْضِ بَدَنِهِ، أو وَجَدَ مَاءً لا يَكْفِيْهِ لِطَهَارَتِهِ، اسْتَعْمَلَهُ، وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِيْ»؛ يعني: إذا كان على بعض بدنه جراحة، على بعض بدنه جراحة، ولا يستطيع أن يصل الماء إليها، فإنه يغسل الصحيح، ويتيمم عن الجريح، ولا يعممه بالماء؛ لأنه مثل حديث صاحب الشجة، فعن جابر رضي الله عنه، قال: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أو يَعْصِبَ شك موسى - َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» ([1])، إنما يكفيه أن يعصب على جرحه، أو يعضد على جرحه خرقة، ويمسح عليها، هذا فيه أنه إذا كان بعض البدن يتضرر بالاغتسال، تجنبه الماء، وتتيمم عنه، وتغسل الباقي الصحيح.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (336، وابن ماجه رقم (572)، وأحمد رقم (3057)، والدارمي رقم (779).