قوله رحمه الله: «وَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ آخِرِ الْحَيْضِ، وَتَغْسِلَ
فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ»، ما الذي يجب على الحائض إذا طهرت؟ يجب عليها
الاغتسال، هذا بالإجماع، لكن إذا تمت خمسة عشر يومًا، ولم ينقطع الدم، ونحن نقول:
إن آخر الحيض خمسة عشر يومًا، والدم مستمر معها، ما انقطع، يقول: إنها عند كل صلاة
تستنجي، تغسل الدم، وتستنجي، وتضع على فرجها شيئًا يمنع التسرب، ثم تتوضأ وتصلي؛
لأنها مثل الذي حدثه دائم.
قوله رحمه الله: «فَالزَّائِدُ اسْتَحَاضَةٌ، وَعَلَيْهَا
أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ آخِرِ الْحَيْضِ، وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ،
ثُمَّ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، وَتُصَلِّيْ»، هكذا أمر الرسول صلى
الله عليه وسلم المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير مواقيته أن تفعل هذا ([1]).
فإذا تمت خمسة عشر
يومًا، وحانت الصلاة تغسل الدم، وتستنجي، تضع على فرجها حافضًا، ثم تتوضأ، وتصلي
في الحال.
تغتسل يعني: تعمل على فرجها
حافضًا، وتتوضأ، ثم تغتسل بجميع بدنها في أول مرة حين تتم خمسة عشر يومًا، وتصلي،
إذا جاءت الصلاة الثانية، ما تكرر الاغتسال، ولكن تكرر الوضوء، وتكرر العملية التي
مع الفرج.
قوله رحمه الله: «لِوَقْتِ»؛ يعني: إذا دخل وقت الصلاة، تفعل هذا، إذا دخل وقت الصلاة، ولا تفعله قبل دخول وقت الصلاة؛ لأن حدثها دائم.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (228)، ومسلم رقم (333).