وَالْمُبْتَدَأَةُ إِذَا
رَأَتِ الدَّمَ لِوَقْتٍ تَحِيْضُ فِيْ مِثْلِهِ، جَلَسَتْ، فَإِنِ انْقَطَعَ
لأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَلَيْسَ بَحَيْضٍ، وَإِنْ جَاوَزَ ذلِكَ وَلَمْ
يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهُوَ حَيْضٌ، فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ
بِمَعْنًى وَاحِدٍ، صَارَ عَادَةً، وَإِنْ عَبَرَ فَالزَّائِدُ اسْتَحَاضَةٌ،
وَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ آخِرِ الْحَيْضِ، وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا
وَتَعْصِبَهُ، ثُمَّ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، وَتُصَلِّيْ، وَكَذَا
حُكْمُ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، وَمَنْ فِيْ مَعْنَاهُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَالْمُبْتَدَأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ
لِوَقْتٍ تَحِيْضُ فِيْ مِثْلِهِ، جَلَسَتْ، فَإِنِ انْقَطَعَ لأَقَلَّ مِنْ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَلَيْسَ بَحَيْضٍ، وَإِنْ جَاوَزَ ذلِكَ»؛ يعني: زاد على
يوم وليلة.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ جَاوَزَ ذلِكَ وَلَمْ يَعْبُرْ
أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهُوَ حَيْضٌ»، المبتدأة تجلس يومًا وليلة - أقل الحيض -
فإن نقص عن يوم وليلة، فلا تعتبره حيضًا، وإن زاد عن يوم وليلة، فإنها تنتظر إلى
خمسة عشر يومًا، يكون حيضًا إلى خمسة عشر، ثم إذا تم ثلاثة عشر، فما بعدها ليس
حيضًا.
قوله رحمه الله: «فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ
بِمَعْنًى وَاحِدٍ، صَارَ عَادَةً»، هذا قوله في المذهب: أنه ما يكون حيضًا،
إلا إذا تكرر بالنسبة للمبتدأة، بالنسبة للمبتدأة لا بد أن يتكرر ثلاثة أشهر؛ حتى
يثبت أنه حيض، والصحيح: أنه لا يشترط أن يتكرر، بل إذا جاء يوم وليلة، يعتبر
حيضًا، ولو لم يتكرر.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ عَبَرَ فَالزَّائِدُ اسْتَحَاضَةٌ»، إن عبر خمسة عشر، فالزائد ليس حيضًا، وإنما هو استحاضة، لا تدع الصلاة من أجله.