×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

والذي ذكره هنا الموفق رحمه الله: أنه ستون سنة، يعني: فيه هذان القولان: أنه خمسون، وخمسون هي المشهورة، وقد أفتت به عائشة رضي الله عنها، قالت: «إِذَا بَلَغَتِ المَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الحَيْضِ»، وهذا هو المفتى به، والذي عليه الجمهور؛ أن سن الإياس خمسون سنة، وما نزل من الدم بعد الخمسين، فليس حيضًا، وإنما هو دم فساد، أو نزيف.


الشرح