حاضت في شهر ثلاث حيضٍ؛
يعني أكملت النصاب في شهر، وكان عنده شُريح القاضي، فقال له: ما تقول فيها؟
قال: إن جاءت ببينة من
صالح أهلها يشهدن لما ذكرت فقد خرجت من العدة، فصوبه علي رضي الله عنه، وقال له:
قالون، يعني: جيد بلغة الروم، صوبه، ووافقه على ذلك ([1]).
وهذا يستدعي أن يكون
أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا؛ حتى يحصل هذا في شهر، يوم
وليلة، ثم ثلاثة عشر، ثم يوم وليلة، ثم ثلاثة عشر، ثم يوم وليلة، هذا في شهر كامل.
قوله رحمه الله: «وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ
ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا»؛ لحديث هذه المرأة التي سألت عليًّا رضي الله عنه.
قوله رحمه الله: «وَلا حَدَّ لأَكْثَرِهِ»، أما أكثر حد
للطهر، فلا حد له؛ فمنهن من تحيض في سنة، ومنهن من تحيض في سنتين، يتأخر الحيض على
بعضهن، ما تحيض إلا متأخرة، فلا حد لأكثر الطهر؛ لأن هذا لم يوجد.
قوله رحمه الله: «وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيْضُ لَهُ الْمَرْأَةُ
تِسْعُ سِنِيْنَ»؛ لأن بنت تسع ينزل عليها الحيض في الغالب، فأقل سن تسع، وإن
حاضت قبل التسع، فلا يعتبر حيضًا.
قوله رحمه الله: «وَأَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ»، أكثر السن هذا ما هو من ناحية العادة، هذا من ناحية السن، سن الحيض أقله تسع سنين، وأكثره خمسون سنة، خمسون سنة، هذا الذي ذكره في متن «الزاد».
([1]) أخرجه: البخاري معلقًا (1/ 424)، ووصله الدارمي رقم (855).