وَأَقَلُّ الْحَيْضِ
يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ
بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلا حَدَّ لأَكْثَرِهِ.
وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيْضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِيْنَ وَأَكْثَرُهُ
سِتُّوْنَ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»،
الحيض له أقل، وله أكثر، وله غالب، مدة الحيض يعني، مدة الحيض كم تقدر؟
في الحقيقة: لم يرد بدليل من
الكتاب والسُّنة تحديد مدة الحيض؛ لأن هذا يرجع فيه إلى العرف الجاري من النساء،
والنساء تختلف؛ فيرجع إلى العرف الجاري من النساء، وهذا من الأشياء التي وكلها
الله إلى العرف والموجود، وأقل ما وجد: أن لا حيض يوم وليلة، وأكثر ما وجد: أنه
خمسة عشر يومًا، والغالب: ستة أيام، أو سبعة أيام.
هذه أقل مدة الحيض،
وأكثر مدة الحيض، وغالب الحيض، وما زاد عن خمسة عشر يومًا، فليس له حكم الحيض، وما
نقص عن يوم وليلة، فليس له حكم الحيض.
قوله رحمه الله: «وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ،
وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»، وغالبه: ستة أو سبعة أيام، وهذا يؤخذ
من الواقع؛ لأن الله لم يحدده، فترجع إلى الواقع من النساء.
والواقع هو ما ذكروه: يوم وليلة أقل،
خمسة عشر يومًا أكثر، ستة أيام وسبعة أيام هي الغالب. وأقل الطهر بين الحيضتين
ثلاثة عشر يومًا، ولا حد لأكثر الطهر، لكن أقله ثلاثة عشر يومًا.
والدليل على أقل الحيض وأقل الطهر: حديث المرأة التي جاءت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي مطلقة، فأخبرته أنها