×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ، إِلاَّ أَنْ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وِلادَتِهَا بِيَوْمَيْنِ، أو ثَلاثَةٍ، فَيَكُوْنُ دَمَ نِفَاسٍ»، قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، ومعه آلامٌ مقدمة للولادة، فهذا يعتبر من النفاس؛ يعني: بدأ النفاس في حقها.

**********


الشرح