×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً، أو نَاسِيَةً لِعَادَتِهَا، وَلا تَمْيِيْزَ لَهَا، فَحَيْضُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةُ أَيَّامٍ، أو سَبْعَةٌ؛ لأَنَّهُ غَالِبُ عَادَاتِ النِّسَاءِ.

وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ، إِلاَّ أَنْ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وِلادَتِهَا بِيَوْمَيْنِ، أو ثَلاثَةٍ، فَيَكُوْنُ دَمَ نِفَاسٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً»، إذا كان ليس لها عادة، تكون مبتدأة، لم تتقرر لها عادة، أو كان لها عادة، لكن نسيتها.

قوله رحمه الله: «أَوْ نَاسِيَةً لِعَادَتِهَا، وَلا تَمْيِيْزَ لَهَا»، وهذه تسمى المتحيرة، الأخيرة هذه تسمى بالمتحيرة، هذه تجلس غالب الحيض الذي تحيضه النساء، وهو ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم.

قوله رحمه الله: «وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ»، الحيض إنما يكون للتي ليس في رحمها حمل، أما الحامل، فإنها لا تحيض، فإن جاءها دم وهي حامل، فإنه ليس بحيض، فتعتبره دم فساد أو نزيف، فالحمل لا يجتمع مع الحيض أبدًا، فإذا كانت حاملاً، وجاءها دم، فهذا دم نزيف، لا تترك من أجله الصلاة والصيام.

قوله رحمه الله: «وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ، إِلاَّ أَنْ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وِلادَتِهَا بِيَوْمَيْنِ، أو ثَلاثَةٍ، فَيَكُوْنُ دَمَ نِفَاسٍ»، الحامل لا تحيض، ودمها ليس بدم حيض، لكن إن كانت قرب الولادة، تحس بآلام الولادة، وجاء معه دم، فإنها تعتبره مقدمات النُّفاس، فتجلس، تعتبره من النفاس، أما إذا جاءها مبكرًا، فإنها لا تلتفت إليه؛ كما سبق.


الشرح