×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

الصفة الثانية: يكون دم الحيض أسود ([1])، ودم الاستحاضة أحمر.

الصفة الثالثة: دم الحيض مُنتن، له رائحة يُعرف؛ يعني: له عَرف ورائحة كريهة، ودم الاستحاضة ليس فيه رائحة، فإذا كان هذا الدم فيه إحدى هذه الصفات هذه، يُقال لها: مميزة، تجلس التمييز فقط، وما زاد عن التمييز، فإنها تعتبر استحاضة.

الحالة الثالثة: أن لا تكون معتادة، ولا يكون لها تميز، الدم كله سواء، فهذه تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، فهذه أحوال المستحاضة وأحكامها.

قوله رحمه الله: «فَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِيْ الشَّهْرِ الآخَرِ، فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً، فَحَيْضُهَا أَيَّامُ عَادَتِهَا»، هذه الحالة الأولى: تُسمى: المعتادة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةً وَكَانَ لَهَا تَمْيِيْزٌ - وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ بَعْضُ دَمِهَا أَسْوَدَ ثَخِيْنًا، وَبَعْضُهُ أَحْمَرَ رَقِيْقًا - فَحَيْضُهَا زَمَنُ الأَسْوَدِ الثَّخِيْنِ»، لها تمييز يعني: الدم يختلف، بعضه له علامات، وبعضه ليس له علامات، هذه تسمى المميزة.


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (286، والنسائي رقم (216)، وابن حبان رقم (1348).