×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 قوله رحمه الله: «أَوْ مُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا»، هذا لأنه ضاق الوقت، وهو يحصِّل ماء الوضوء؛ يستنبطه من بئر، أو يذهب ليُحضر حبلاً، يريد أن يغترف من البئر؛ يشتغل بالشرط، فهذا يكمل شغله، ويتوضأ، ولو خرج الوقت.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا، اسْتُتِيْبَ ثَلاثًا»، فهذا هي الحالة الثانية لتارك الصلاة: المتهاون، هل يكفر الكفر الأكبر المُخرج من الملة؟ نعم - هذا قول المحققين؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والإمام أحمد، وقبلهم جماعة من المحدثين - يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة.

القول الثاني وهو قول الجمهور: أنه يكفر كفرًا أصغر، لا يُخرج من الملة، ما دام يعترف بوجوبها، لكن يُستتاب، ما يُقال: ما كفر، بل يُستتاب، فإن تاب وأقام الصلاة، وإلا فإنه يُقتل.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا، اسْتُتِيْبَ ثَلاثًا»، استُتيب ثلاثة أيام.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ»، فإذا مرت ثلاثة أيام، ولم يُصلِّ، فليس له عذر، فإنه يُقتل؛ يُقتل حدَّ الردة.

**********