×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

قوله رحمه الله: «لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ»، الصلوات الخمس خاصة؛ «الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر»، وأما ما عدا الصلوات الخمس، فلا يحتاج إلى أذان أو إقامة؛ مثل: صلاة الكسوف، صلاة العيد، لكن الكسوف ينادى لها: «الصلاة جامعة»، أما العيد، فلا أذان له، ولا إقامة، كذلك الاستسقاء، صلاة الاستسقاء لا يشرع لها أذان ولا إقامة.

قوله رحمه الله: «دُوْنَ غَيْرِهَا»، دون غيرها من الصلوات».

قوله رحمه الله: «لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ»، والأذان والإقامة يشرعان للرجال، فليس على النساء أذان ولا إقامة، وإنما هذا خاص بالرجال، والنساء تبع للرجال.

قوله رحمه الله: «وَالأَذَانُ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»؛ كما وردت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ([1])، وهذه الخمس عشرة هي التي كان يؤذن بها بلال رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليها.

قوله رحمه الله: «خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»: التكبير أربع مرات في أول الأذان، ثم الشهادتان أربع «شهادة أن لا إله إلا الله» مرتين «وأن محمدًا رسول الله» مرتين، هذه ثمان، ثم الحيعلتان - حي على الصلاة، حي على الفلاح - مرتان، ثم تكبير مثنى، ثم لا إله إلا الله، خمسة عشرة جملة، لا يزاد عليها، فمن زاد على هذا فهذا بدعة، فلا يزاد عليها مثلاً: حي على خير العمل، أو ما أشبه ذلك.

قوله رحمه الله: «وَالإِقَامَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً»، والإقامة إحدى عشرة جملة، كلها أوتار، ما عدا «قد قامت الصلاة»، فإنها تكرر،


الشرح

([1]أخرجه: أبو داود رقم (499)، والترمذي رقم (189)، وابن ماجه رقم (706).