قوله رحمه الله: «لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ»، الصلوات الخمس خاصة؛ «الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر»، وأما ما عدا الصلوات
الخمس، فلا يحتاج إلى أذان أو إقامة؛ مثل: صلاة الكسوف، صلاة العيد، لكن الكسوف
ينادى لها: «الصلاة جامعة»، أما
العيد، فلا أذان له، ولا إقامة، كذلك الاستسقاء، صلاة الاستسقاء لا يشرع لها أذان
ولا إقامة.
قوله رحمه الله: «دُوْنَ غَيْرِهَا»، دون غيرها من
الصلوات».
قوله رحمه الله: «لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ»،
والأذان والإقامة يشرعان للرجال، فليس على النساء أذان ولا إقامة، وإنما هذا خاص
بالرجال، والنساء تبع للرجال.
قوله رحمه الله: «وَالأَذَانُ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»؛
كما وردت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ([1])، وهذه الخمس عشرة
هي التي كان يؤذن بها بلال رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد
عليها.
قوله رحمه الله: «خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»: التكبير
أربع مرات في أول الأذان، ثم الشهادتان أربع «شهادة
أن لا إله إلا الله» مرتين «وأن
محمدًا رسول الله» مرتين، هذه ثمان، ثم الحيعلتان - حي على الصلاة، حي على
الفلاح - مرتان، ثم تكبير مثنى، ثم لا إله إلا الله، خمسة عشرة جملة، لا يزاد
عليها، فمن زاد على هذا فهذا بدعة، فلا يزاد عليها مثلاً: حي على خير العمل، أو ما
أشبه ذلك.
قوله رحمه الله: «وَالإِقَامَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً»، والإقامة إحدى عشرة جملة، كلها أوتار، ما عدا «قد قامت الصلاة»، فإنها تكرر،