×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 هذا أذان بلال رضي الله عنه، الذي رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المدينة، وأمره أن يلقيه على بلال رضي الله عنه؛ لأنه أرفع صوتًا، فأذن به بلال رضي الله عنه.

وكذلك أذان أبي محذورة رضي الله عنه في مكة، هو مثل أذان عبد الله بن زيد رضي الله عنه «خمس عشرة جملة»، إلا أنه يرجع الشهادتين؛ يعني يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» سرًّا، ثم يقول: «أشهد أن محمدًا رسول الله» سرًّا، ثم يرفع بهما صوته، هذا الترجيع، هذا أذان أبي محذورة رضي الله عنه في مكة ([1])، وأما أذان بلال رضي الله عنه فهو كما سبق، وهو الذي عليه العمل.

قوله رحمه الله: «لا تَرْجِيْعَ فِيْهِ»، خلاف أذان أبي محذورة رضي الله عنه في مكة؛ ففيه ترجيع الشهادتين، وعرفنا معنى الترجيع.

الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك لخصوصية، ليس للعموم، وإنما هو لخصوصية لأبي محذورة رضي الله عنه.

قوله رحمه الله: «وَالإِقَامَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً»، هذه ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة كما وردت، ولا يزاد عليها؛ لا قبلها ولا بعدها؛ لأنه في بعض البلاد يزيدون على الأذان، قبله بمدة يأتون بأذكار، وصلوات، وما أدري كيف؟! ويعلنون هذا في المنار وفي الميكروفونات، ثم يؤذنون، هذا ابتداع ولا يجوز هذا.


الشرح

([1]أخرجه: مسلم رقم (379).